السيد محمد تقي المدرسي

101

فقه العهود والمواثيق

الأحكام : ما هو الحَجْر ؟ الحَجْر يعني : المنع ، وفي الاصطلاح الشرعي هو : منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية : 1 . الصِّغَر ( عدم البلوغ والرشد ) . 2 . الجنون . 3 . السَّفه . 4 . الإفلاس . ويُقال للممنوع من التصرف : " محجورٌ عليه " . الصِّغَر الصغير ( أو الطفل ) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي « 1 » . الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث : ألف : محجورٌ عليه بالنسبة إلى أمواله ، فلا تصح عقوده من قبيل : البيع والإجارة والصلح والهبة والإقراض والايداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها . باء : محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ، ولا البيع والشراء بالمؤجَّل ، حتى ولو كان زمان الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي . جيم : محجور عليه بالنسبة إلى نفسه ، فلا يصح منه تزويج نفسه ، ولا إجارة نفسه ، ولا الطلاق ، ولا الدخول في عقد مضاربةٍ أو مزارعة أو مساقاة باعتباره عاملًا .

--> ( 1 ) 1 - ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية " أحكام العبادات " باب " أحكام التقليد والبلوغ " .